فلا يرد إذًا: أنه كيف رفع صوته بعد النهى.
قضيت: حكمت
بكتاب اللَّه: بحكمه (?)
أفقه منه: حين لم يناشده
وأذن لى: أن أتكلم
عسيفا: أجيًرا.
على هذا: عند هذا يريد زوج المرأة
فزنى بامرأته: بزوجته وكان قد استخدمه فى ما تحتاج إليه امرأته من الأمور. فكان ذلك سببًا لما وقع له معها.
فافتديت منه: من الرجم لظنى أن ذاك حق للخصم أن يعفو عنه على مال يأخذه
ووليدة: أمة.
جلد مائة: بالإضافة وقرأه بعضهم بتنوين "جلد" ونصب "مائة" على التمييز ولم يثبت رواية
رد: مردودة.
وتغريب. عام: لأن ابنك كان بكرة واعترف بالزنا
واغد يا أنيس: اذهب وتوجه ليس المراد بالغد وهنا التأخير إلى أول النهار
على امرأة هذا: لتعلمها بالقذف المذكور تتطالب بحد قاذفها إن أنكرت
فإن اعترفت: فإن أقرت بالزنا.
يستفاد منه
1 - حسن الأدب فى مخاطبة الأكابر وأنه يقتضى التقديم فى الخصومة ولو كان المتأدب مسبوقا.
2 - الحث على إبعاد الأجنبى من الأجنبية مهما أمكن لأن العشرة قد تفضى إلى الفساد ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد.
3 - الرجوع إلى العلماء عند اشتباه الأحكام والشك فيها.
4 - أن الصحابة كانوا يفتون فى عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وفى بلده