راويه
عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه
مفرداته
استشار الناس: طلب ما عندهم من العلم وهل سمع أحد منهم من الرسول صلى اللَّه عليه وسلم شيئًا.
فى إملاص المرأة: أن تلقى جنينها ميتًا.
المغيرة بن شعبة الثقفى: صحابى مشهور أسلم قبل الحديبية وولى إمرة البصرة ثم الكوفة
قضى: حكم
بغرة عبد: رواية العامة بالإضافة وغيرهم بالتنوين وهى أوجه لأن ما بعد قوله "بغرة" بيان للغرة.
أو أمة: أو هنا للتنويع وهو الأظهر.
محمد بن مسلمة: الأنصارى صحابى مشهور من فضلاء الصحابة مات بعد الأربعين.
يستفاد منه
1 - سؤال الإمام عن الحكم إذا كان لا يعلمه أو كان عنده شك وأراد الاستثبات
2 - أن الوقائع الخاصة قد تخفى على الأكابر ويعلمها من هو دونهم وذلك بصد فى وجه من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديث فقال: لو كان صحيحا لعلمه فلان مثلا فإنه إذا جاز خفاء العالم الخاص عن أكابر الصحابة فهو على غيرهم أجوز.
3 - إثبات غرة الجنين وكون الواجب فيه غرة عبد أو أمة وذلك إذا ألقته ميتا بسبب الجنابة.
4 - طلب العدد فى الرواية لزيادة الاستظهار ولا يوجب ذلك اعتبار العدد فى كل رواية جمعًا بين صنيع عمر وبين الأحاديث الكثيرة التى نصت على قبول خبر الواحد.
* * *
334 - عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما فى بطنها، فاختصموا إلى النبى صلى اللَّه عليه وسلم فقضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أن دية جنينها غرق -عبد، أو وليدة- وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها