خلاها: بفتح الحاء والقصر وفى رواية بالمد الرطب من نباتها.
لمنشد: لمعرف.
ومن قتل له قتيل: من قتل له قريب كان حيا فصار قتيلا بذلك القتل.
يدى: يعطى القاتل أو أولياؤه لأولياء المقتول الدية.
أبو شاه: صحابى فارسى من فرسان الفرس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن.
اكتبوا لأبى شاه: هذه الخطبة.
العباس: ابن عبد المطلب عم النبى صلى اللَّه عليه وسلم الصحابى المشهور.
الإذخر: برفع "الإذخر" على البدل مما قبله ويجوز النصب على الاستثناء وهو المختار هنا للتراخى والإذخر نبت معروف طيب الرائحة.
نجعله فى بيوتنا: للتسقيف فوق الخشب.
وقبورنا: لنسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات.
يستفاد منه
1 - تعظيم حرمة مكة وتحريم القتال فيها وعضد شجرها واختلاء خلاها وقطع شوكها والتقاط لقطتها إلا لمنشد.
2 - أن فتح مكة كان عنوة فإن التسليط الذى وقع للرسول صلى اللَّه عليه وسلم مقابل الحبس الذى وقع للفيل وهو الحبس عن القتال.
3 - تخير من قتل له قتيل بين القصاص وبين أخذ الدية.
4 - جواز كتابة الحديث وذلك لأن النبى صلى اللَّه عليه وسلم أذن فيها لأبى شاه.
* * *
333 - الحديث السادس: عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه "أنه استشار الناس فى إملاص المرأة (?)، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبى صلى اللَّه عليه وسلم قضى فيه بغرة -عبد، أو أمه- فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة".