عبد اللَّه هذا تابعى عاشت أمة التى أرضعت عائشة بعد النبى صلى اللَّه عليه وسلم فولدته

أنظرن: تأملن

من إخوانكن: من الرضاع وذلك بالنظر فى الرضاع هل هو رضاع صحيح بشرطه أم لا؟ و"من" استفهامية مفعول به

فإنما الرضاعة: التى تثبت بها الحرمة ونحل بها الحلوة.

من المجاعة: بحيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة فيشترك فى الحرمة مع أولادها.

يستفاد منه

1 - أن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجل بيته والاحتياط فى ذلك والنظر فيه.

2 - أن الرضعة الواحدة لا تحرم لأنها لا تغنى من جوع وأولى ما يقدر به الرضاع ما قدرته به الشريعة وهو خمس رضعات

3 - أن "إنما" للحصر لأن المقصود بقوله "فإنما الرضاعة من المجاعة" حصر الرضاعة المحرمة المجاعة لا لمجرد إثبات الرضاعة فى زمن المجاعة.

* * *

326 - الحديث الخامس: عن عقبة بن الحارث رضى اللَّه عنه (?): "أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. فذكر ذلك للنبى صلى اللَّه عليه وسلم. قال: فأعرض عنى. قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما".

راويه

عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف النوفلى المكى صحابى من مسلمة الفتح بقى إلى بعد الخمسين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015