عبد اللَّه هذا تابعى عاشت أمة التى أرضعت عائشة بعد النبى صلى اللَّه عليه وسلم فولدته
أنظرن: تأملن
من إخوانكن: من الرضاع وذلك بالنظر فى الرضاع هل هو رضاع صحيح بشرطه أم لا؟ و"من" استفهامية مفعول به
فإنما الرضاعة: التى تثبت بها الحرمة ونحل بها الحلوة.
من المجاعة: بحيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة فيشترك فى الحرمة مع أولادها.
يستفاد منه
1 - أن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجل بيته والاحتياط فى ذلك والنظر فيه.
2 - أن الرضعة الواحدة لا تحرم لأنها لا تغنى من جوع وأولى ما يقدر به الرضاع ما قدرته به الشريعة وهو خمس رضعات
3 - أن "إنما" للحصر لأن المقصود بقوله "فإنما الرضاعة من المجاعة" حصر الرضاعة المحرمة المجاعة لا لمجرد إثبات الرضاعة فى زمن المجاعة.
* * *
326 - الحديث الخامس: عن عقبة بن الحارث رضى اللَّه عنه (?): "أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. فذكر ذلك للنبى صلى اللَّه عليه وسلم. قال: فأعرض عنى. قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما".
راويه
عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف النوفلى المكى صحابى من مسلمة الفتح بقى إلى بعد الخمسين.