أخا أبى القعبس: وائل بن أفلح الأشعرى.
استأذن على: طلب الإذن على.
بعد ما أنزل الحجاب: حكمه أو آيته آخر سنة خمس من الهجرة. وآيته {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ}.
امرأة أبى القعبس:
عمك: من الرضاعة.
تربت يمينك: افتقرت يمينك، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به.
قال عروة: قائل "قال عروة" ابن شهاب الزهرى راوى الحديث عن عروة.
يستفاد منه
1 - أن من شك فى حكم يتوقف عن العمل حتى يسأل عن الحكم من يعلمه
2 - جواز التسمية بـ "أفلح"
3 - أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه فلا تحل له بنت زوج المرأة التى أرضعته من غيرها.
4 - أن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع وأخاه بمنزلة العم
5 - وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب.
* * *
325 - الحديث الرابع: وعنها رضى اللَّه عنها قالت: "دخل علىَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وعندى رجل، فقال: يا عائشة من هذا؟ قلت: أخى من الرضاعة، فقال: يا عائشة، أنظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة".
راويه
عائشة رضى اللَّه عنها
مفرداته
دخل على: حجرتى
رجل: لعله ابن لأبى القعيس والقول: بأنه عبد اللَّه بن يزيد رضيع عائشة يرده أن