مفرداته
أم يحيى: صحابية اسمها زينب كما فى "النسائى"
أبو إهاب: بكسر الهمزة مذكور فى الصحابة.
كيف؟ : نصنع بها.
وقد زعمت: الأمة السوداء
يستفاد منه
1 - جواز إعراض المفتى لتنبيه المستفتى على أن الحكم فى ما سأله عنه الكف.
2 - قبول شهادة المرضعة وحدها فى الرضاع قال على بن سعد: سمعت أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع فقال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث يريد هذا الحديث - وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال فرق عثمان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم. قال ابن شهاب: الناس يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم وحمل الجمهور هذا الحديث على الورع وقد أخرج أبو عبيد عن عمر والمغيرة بن شعبة وعلى بن أبى طالب والعباس وابن عباس أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك فقال: عمر فرق بينهما إن جاءت بينة وإلا فحل بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزها، ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت.
* * *
327 - الحديث السادس (?): عن البراء بن عازب رضى اللَّه عنه قال: "خرج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم -يعنى من مكة- فتبعتهم إبنة حمزة، تنادى: يا عم، يا عم، فتناولها على، فأخذ بيدها، وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فاحتملتها. فاختصم فيها على وجعفر وزيد، فقال على: أنا أحق بها، وهى ابنة عمى. وقال جعفر: ابنة عمى،