2 - أنه لا يشترط فى نفى الحمل تصريح الرجل بأنها ولدت من زنا ولا أنه استبرأها بحيضة.
3 - انقطاع النسب فى اللعان إلى الأب مطلقة وأن الولد يلتحق بالمرأة وترثه.
4 - أن اللعان موجب للفرقة ظاهرًا.
* * *
316 - الحديث الثالث: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: "جاء رجل من بنى فزارة (?) إلى النبى صلى اللَّه عليه وسلم، فقال: إن امرأتى ولدت غلامًا أسود، فقال النبى صلى اللَّه عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، قال: فهل يكون فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا، قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرق، قال: وهذا عسى أن يكون نزعة عرق".
راويه
أبو هريرة رضى اللَّه عنه.
مفرداته
ولدت غلاما أسود: وأنا أبيض فكيف يكون منى يعرض بنفيه.
أورق: بوزن أحمر الذى فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة.
لورقا: بضم الواو وسكون الراء جمع أورق.
فأنى أتاها ذلك: من أين أتاها اللون الذى خالفها هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليها أو لأمر آخر.
نزعه: اجتذبه إليه.
عرق: أصل من النسب شبهه بعرق الشجرة.
استفاد منه
1 - عدم ترتب الحد على من جاء مستفتيا إذا عرض فى استفتائه للقذف.
2 - أن المخالفة فى اللون بين الأب والابن بالبياض والسواد لا تبيح الانتفاء.