6 - اختصاص الرجل بلفظ اللعنة والمرأة بلفظ الغضب الذى هو أشد من اللعن وذلك لعظم الذنب بالنسبة إلى المرأة على تقدير وقوعه لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به وذلك أمر عظيم يترتب عليه مفاسد كثيرة كانتشار المحرمية وثبوت الولاية على الإناث واستحقاق الأموال بالتوارث.

7 - إجراء الأحكام على الظاهر

8 - عرض التوبة على المذنبين

9 - وقوع الفرقة بين المتلاعنين باللعان لقوله "لا سبيل لك عليها"

10 - استقرار المهر بالدخول بتعليله صلى اللَّه عليه وسلم ومهر الملاعنة بالنص

11 - أن المهر الملاعنة ولو أكذبت نفسها لوجود العلة المذكورة

12 - أن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن الملاعن للمرأة.

* * *

315 - الحديث الثانى: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما: "أن رجلا رى امرأته وانتفى من ولدها فى زمن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فأمرها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فتلاعنا، كما قال اللَّه تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين".

راويه

عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما

مفرداته

رمى امرأته: بالزنا

وانتفى من ولدها: الحمل الذى لم تضعه ذلك الوقت

كما قال اللَّه تعالى: فى كتابه {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} إلى قوله {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}.

قضى بالولد المرأة: حكم بأن الولد للمرأة ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهما وأما أمه فترثه ويرث منها ما فرض اللَّه له.

يستفاد منه

1 - مشروعية اللعان لنفى الولد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015