عنده: عند النبى صلى اللَّه عليه وسلم.
وخالد بن سعيد: ابن العاص بن خالد القرشى الأموى الصحابى.
بالباب: خارج الحجرة فلذلك أمر أبا بكر بنهيها لكونه مشاهدًا بصورة الحال لكن أبو بكر لما رأى تبسم النبى صلى اللَّه عليه وسلم لم يزجرها.
ما تجهر به: ما ترفع به صوتها.
يستفاد منه
1 - أى إرادة المبتوتة الرجوع إلى زوجها لا يضر العاقد عليها وأنها ليست فى معنى التحليل المستحق صاحبه اللعنة.
2 - أن إحلال المبتوتة للزوج الذى بها يتوقف على وطأ الزوج الثانى وانتشار ذكره حاو الوطء فلو كان عنينًا أو طفلًا لم يكف ذلك.
3 - سلوك الصحابة الأدب بحضرة النبى صلى اللَّه عليه وسلم وإنكارهم على من خالف ذلك بقوله أو فعله.
* * *
302 - الحديث الحادى عشر: عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه قال: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم". قال أبو قلابة: "ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبى صلى اللَّه عليه وسلم".
راويه
أنس بن مالك رضى اللَّه عنه
مفرداته
من السنة: سنة النبى صلى اللَّه عليه وسلم إذ ذلك هو المتبادر من قول الصحابى "من السنة".
إذا تزوج البكر على الثيب: كانت عنده ثيب فتزوج معها بكرًا وإذا تزوج الثيب: على بكر قبلها.
أبو قلابة: عبد اللَّه بن زيد الجرمى ثقة فاضل.
لو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبى صلى اللَّه عليه وسلم: لأنه عندى مرفوع فهو