2 - أن البكر لا يعقد عليها حتى تستأذن وأن إذن البكر سكوتها.
* * *
301 - الحديث العاشر: عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: "جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى النبى صلى اللَّه عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة القرظى فطلقنى فبت طلاقى، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وقال: أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقى عسيلته، ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى أبا بكر: ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم".
راويه
عائشة رضى اللَّه عنها
مفرداته
امرأة رفاعة: زوجته تميمة بالتصغير بنت وهب أبى عبيد.
القرظى: بضم القاف وبالظاء المعجمة نسبة إلى قريظة بطن من اليهود.
فبت طلاقى: طلقنى ثلاثًا كما فى الرواية الأخرى.
عبد الرحمن بن الزبير: بفتح الراء وعبد الرحمن صحابى.
مثل هدبة الثوب: مثل طرف الثوب الذى لم ينسج فى الاسترخاء وعدم الانتشار فتبسم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: تعجبًا منها إما لتصريحها بما يستحى النساء من التصريح به غالبًا وإما أضعف عقل النساء لكون الحامل على ذلك شدة بغضها للزوج الثانى ومحبتها للرجوع إلى الزوج الأول.
لا: رجوع لك إليه
حتى تذوقى عسيلته: عسيلة عبد الرحمن بن الزبير كناية عن المجامعة وهى تغييب حشفة الرجل فى فرج المرأة.
وأبو بكر: الصديق خليفة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم.