الأهلية: المملوكة التى لها أهل ترجع إليهم ويرجعون إليها ضد الوحشية.

يستفاد منه

1 - النهى عن نكاح المتعة (?) وقد كان مباحًا ثم نسخ وتدل الروايات على أنه أبيح بعد النهى ثم نسخت الإباحة.

2 - تحريم الحمر الأهلية.

3 - إباحة الحمر الوحشية وأقوى من دلالة مفهوم الحديث تقرير النبى صلى اللَّه عليه وسلم من صادها وأهداها إليه فى سفره إلى مكة.

* * *

300 - الحديث التاسع: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تنكح الأيِّم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول اللَّه، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت".

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنه.

مفرداته

لا تنكح: بكسر الحاء للنهى وبرفعها للخبر وهو أبلغ فى المنع، لا تزوج.

الأيم: الثيب التى فارقت زوجها بموت أو طلاق.

حتى تستأمر: حتى يطلب الأمر منها وتأمر.

تستأذن: يطلب منها الإذن.

إذنها: إذن البكر.

أن تسكت: وذلك لأنها تستحى أن تفصح ويستحب إعلامها أن سكونها إذن.

يستفاد منه

1 - أنه لا يعقد على الأيم حتى يطلب الأمر منها، وتأمر، وليس فى ذلك دلالة على عدم اشتراط الولى فى حقها بل فيه إشعار باشتراطه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015