لفظ (?): "من أعمر عمرى له ولعقبه. فإنها للذى أعطيها. ولا ترجع إلى الذى أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".

وقال جابر "إنما العمرى التى أجازها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن يقول: هى لك ولعقبك. فأما إذا قال: هى لك ما عشت: فإنها ترجع إلى صاحبها".

وفى لفظ لمسلم "أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها: حيا: وميتا، ولعقبه".

راويه

جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما

مفرداته

قضى: حكم.

بالعمرى: وهى تمليك المنافع أو إباحتها مدة العمر.

لمن وهبت له: بأنها لمن أعطيها.

أعمر: بالبناء للمفعول.

عمرى: كأعمرتك هذه الدار مثلا.

ولعقبه: ولأولاده.

وقال جابر: قائل "وقال جابر" هو أبو سلمة بن عبد الرحمن راوى الحديث عنه.

أجازها: أمضاها.

يستفاد من روايات الحديث

1 - مشروعية العمرى وهى تمليك المنافع أو إباحتها مدة العمر.

2 - أن للعمرى ثلاثة أحوال أحدها: أن يصرح المعمر بكسر الميم بأنها للمعمر بفتح الميم ولورثته من بعده بأن يقول هى لك ولعقبك فهذه هبة محققة لا ترجع إلى المعمر بل يأخذها الوارث بعد موته. الثانى بأن يقول هى لك ما عشت فهذه عارية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015