مؤقتة وهى صحيحة فإذا مات رجعت إلى الذى أعطى. الثالث: أن يقول أعمرتكها ويطلق، فهذه حكمها حكم الأولى فى أنها لا ترجع لظاهر رواية مسلم الأخيرة بلفظ "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه".
* * *
282 - الحديث الحادى عشر (?): عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال "لا يمنعن (?) جار جاره: أن يفرز خشبة فى جداره". ثم يقول أبو هريرة: مالى أراكم عنها معرضين واللَّه لأرمين بها بين أكتافكم.
راويه
أبو هريرة رضى اللَّه عنه.
مفرداته
جار: المراد بالجار هنا الملاصق بدليل وضع جذوعه على جداره.
خشبة: بالتنوين على إفراد الخشبة وبصيغة الجمع والإضافة إلى الهاء والمعنى واحد لأن المراد بالمفرد هنا الجنس.
ثم يقول أبو هريرة: لما طأطؤا رءوسهم حين حدثهم بذلك وقائل "ثم يقول أبو هريرة" الأعرج ولذلك كان من اللائق ذكره.
عنها: عن هذه السنة أو عن هذه المقالة.
لأرمين بها: لأشيعن هذه المقالة فيكم.
بين أكتافكم: بالتاء المثناة جمع كتف ويروى بالنون "أكنافكم" جمع كنف بمعنى الجانب.
يستفاد منه
1 - أن الجار إذا طلب إعارة حائط جاره ليضع عليها خشبة وجبت الإجابة على