راوياه
(1) رافع بن خديج الصحابى رضى اللَّه عنه.
(2) حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصين بن خلدة الزرقى المدنى ثقة.
مفرداته
حقلا: زرعا.
نكرى: بضم النون من أكرى.
هذه: القطعة.
ولهم: للعمال وإن لم يجر لهم ذكر لدلالة السياق.
فنهانا: نهانا النبى صلى اللَّه عليه وسلم عن ذلك.
بالورق: بكسر الراء الفضة.
يؤاجرون: يكرون.
الماذيانات: الأنهار الكبار.
واقبال الجداول: أوائل الأنهار الصغار ورؤوسها.
يستفاد منه
1 - جواز كراء الأرض بالذهب والورق وفى هذا الحديث تفسير لإطلاق الأحاديث الواردة فى النهى عن كرائها.
2 - أنه لا يجوز أن تكون الأجرة شيئًا غير معلوم المقدار عند العقد لما فى الحديث من منع الكراء بما على الماذيانات فدل على عدم اغتفار الجهالة.
3 - جواز كراء الأرض بطعام مضمون لقوله "فأما شئ معلوم مضمون فلا بأس به" وقد ورد فى بعض الروايات الصحيحة ما يشعر بالنهى عنه وبذلك تمسك المانع منه.
* * *
281 - الحديث العاشر (?): عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال "قضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له" وفى