راوياه

(1) رافع بن خديج الصحابى رضى اللَّه عنه.

(2) حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصين بن خلدة الزرقى المدنى ثقة.

مفرداته

حقلا: زرعا.

نكرى: بضم النون من أكرى.

هذه: القطعة.

ولهم: للعمال وإن لم يجر لهم ذكر لدلالة السياق.

فنهانا: نهانا النبى صلى اللَّه عليه وسلم عن ذلك.

بالورق: بكسر الراء الفضة.

يؤاجرون: يكرون.

الماذيانات: الأنهار الكبار.

واقبال الجداول: أوائل الأنهار الصغار ورؤوسها.

يستفاد منه

1 - جواز كراء الأرض بالذهب والورق وفى هذا الحديث تفسير لإطلاق الأحاديث الواردة فى النهى عن كرائها.

2 - أنه لا يجوز أن تكون الأجرة شيئًا غير معلوم المقدار عند العقد لما فى الحديث من منع الكراء بما على الماذيانات فدل على عدم اغتفار الجهالة.

3 - جواز كراء الأرض بطعام مضمون لقوله "فأما شئ معلوم مضمون فلا بأس به" وقد ورد فى بعض الروايات الصحيحة ما يشعر بالنهى عنه وبذلك تمسك المانع منه.

* * *

281 - الحديث العاشر (?): عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال "قضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له" وفى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015