راويه
عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.
مفرداته
خيبر: مدينة كبيرة واسعة ذات حصون ومزارع بينها وبين المدينة نحو ثمانية برد إلى جهة الشام.
بشطر: بنصف.
ثمر: بالمثلثة وأكثر إطلاقه على ثمر النخل.
أو زرع: أو هنا للتنويع أو بمعنى الواو كما فى الرواية الأخرى.
يستفاد منه
1 - جواز المزارعة والمخابرة.
2 - جواز المساقاة فى النخل والكرم وجميع الشجر الذى من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة.
3 - جواز إخراج البذر من العامل والمالك لعدم تقيده فى الحديث بشئ من ذلك.
* * *
280 - الحديث التاسع (?): عن رافع بن خديج قال: "كنا أكثر الأنصار حقلا. وكنا نكرى الأرض، على أن لنا هذه، ولهم هذه. فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه. فنهانا عن ذلك فأما بالورق فلم ينهانا".
ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: "سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بما على الماذيانات، واقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا. ولم يكن للناس كراء إلا هذا ولذلك زجر عنه. فأما شئ معلوم مضمون: فلا بأس به".