غير متمول فيه: غير متخذ مالا والمراد أنه لا يتملك شيئا من رقابها.

متأثل: متخذ أصل مال.

يستفاد منه

1 - مشروعية الوقف وهو مشهور متداول النقل بأرض الحجاز خلفا عن سلف.

2 - الحبس على جهات القربات.

3 - ما كان عليه أكابر الساف من إخراج أنفس الأموال عندهم للَّه تعالى لقول عمر "لم أصب مالا قط هو أنفس عندى منه".

4 - أن من ألفاظ التحبيس لفظ "الصدقة" إذا اقترن به ما يدل على معنى الوقف والتحبيس كالتدبيس المذكور فى هذا الحديث ويحتمل أن يكون المراد بقوله "وتصدقت بها" راجعا إلى الثمرة غير مراد به التحبيس.

5 - أن الوقف لا يباع أصله ولا يوهب ولا يورث.

6 - أن مصارف الوقف الخيرات فلا يوقف على ما ليس بقربة من الجهات العامة.

7 - جواز الشروط فى الوقف واتباعها والمسامحة فى بعضها حيث علق الأكل على المعروف وهو غير منضبط.

* * *

277 - الحديث السادس (?): عن عمر رضى اللَّه عنه قال: "حملت على فرس فى سبيل اللَّه، فأضاعه الذى كان عنده، فأردت أن أشتريه، فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبى صلى اللَّه عليه وسلم؟ فقال: لا تشتره، ولا تعد فى صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم. فإن العائد فى هبته كالعائد فى قيئه".

وفى لفظ "فإن الذى يعود فى صدقته كالكلب يعود فى قيئه".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015