راويه

عمر رضى اللَّه عنه.

مفرداته

حملت على فرس: حمل تمليك.

فى سبيل اللَّه: فى الجهاد.

فأضاعه الذى كان عنده: لم يحسن القيام به وقصر فى مؤنته وخدمته.

يستفاد منه

1 - منع شراء الصدقة للمتصدق وعلل ذلك بأن المتصدق عليه ربما سامح المتصدق فى الثمن بسبب تقدم إحسانه إليه بالصدقة عليه فيكون راجعا فى ذلك المقدار الذى سومح به.

2 - المنع من الرجوع فى الصدقة والهبة لأن تشبيه ذلك برجوع الكلب فى قيئه يدل على غاية التنفير منه ويستثنى من ذلك رجوع الوالد فى هبته لولده لدليل آخر.

* * *

278 - الحديث السابع (?): عن النعمان بن بشير رضى اللَّه عنه قال "تصدق علىّ أبى ببعض ماله. فقالت أمى عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشْهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فانطلق أبى إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ليشهد على صدقتى. فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا اللَّه واعدلوا فى أولادكم، فرجع أبى، فرد تلك الصدقة". وفى لفظ "فلا تشهدنى إذًا. فإنى لا أشهد على جور". وفى لفظ "فأشهد على هذا غيرى".

راويه

النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصارى الخزرجى له ولأبويه صحبة، ثم سكن الشام، ثم ولى إمرة السكوفة ثم قتل بحمص سنة خمس وستين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015