ولا يورث. قال: فتصدق عمر فى الفقراء، وفى القربى، وفى الرقاب، وفى سبيل اللَّه، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها: أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا، غير متمول فيه" وفى لفظ "غير متأثل".

راويه

عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

أصاب: وجد.

عمر: ابن الخطاب الخليفة الراشد.

أرضا: اسمها تمغ.

بخيبر: مدينة كبيرة واسعة ذات حصون ومزارع بينها وبين المدينة نحو ثمانمائة يرد إلى جهة الشام.

يستأمره: يستشيره.

أنفس: أجود.

حبست: بتشديد الباء للمبالغة.

وتصدقت بها: بمنفعتها. لرواية عبد اللَّه بن عمر "إحبس أصلها وسبل ثمرتها".

قال: عبد اللَّه بن عمر.

فتصدق: بصيغة الماضى.

غير أنه لا يباع أصلها: ظاهر هذا أن هذا الشرط من عمر لكن يدل على أنه بإرشاد النبى صلى اللَّه عليه وسلم رواية البخارى عن طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ "فقال النبى صلى اللَّه عليه وسلم نصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره".

وفى القربى: قربى عمر وقيل قربى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم.

وفى الرقاب: وفى فك الرقاب، بأن يشترى من غلتها رقاب فيعتقون.

وفى سبيل اللَّه: الجهاد عند الأكثرين ومنهم من عداه إلى الحج.

وابن السبيل: المسافر والقرينة تقتضى اشتراط حاجته.

والضيف: وفى قرى من نزل بقوم.

لا جناح: لا حرج.

بالمعروف: بالقدر الذى جرت به العادة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015