راويه
جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما.
مفرداته
قضى: حكم.
بالشفعة: بضم المعجمة وسكون الفاء انتقال حصة شريك كانت انتقلت إلى أجنبى إلى شريكه بمثل العروض المسمى.
فى كل ما: فى كل مشترك مشاع قابل للقسمة.
الحدود: جمع حد وهو هنا ما تتميز به الأملاك بعد القسمة.
وصرفت الطرق: بينت مصارف الطرق وشوارعها.
فلا شفعة: إذ لا محل لها بعد تمييز الحقوق.
يستفاد منه
1 - ثبوت الشفعة.
2 - عدم دخول الشفعة فى ما لا يقبل القسمة.
3 - أن لا شفعة فيما قسم.
4 - ثبوت الشفعة لكل شريك.
5 - سقوط الشفعة للجار لقوله "فى ما لم يقسم" وقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق.
* * *
276 - الحديث الخامس (?): عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما قال "أصاب عمر أرضًا بخيبر. فأتى النبى صلى اللَّه عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول اللَّه، إنى أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندى منه، فما تأمرنى به؟ فقال: إن شئت حيست أصلها، وتصدقت بها. قال: فتصدق بها، غير أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب،