274 - الحديث الثالث (?): عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم -أو قال: سمعت النبى صلى اللَّه عليه وسلم يقول- "من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس فهو أحق به من غيره".

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنه.

مفرداته

ماله: هذه الإضافة تفيد كون الثمن غير مقبوض.

عند رجل أو إنسان: هذا الشك من الراوى.

قد أفلس: تبين إفلاسه وهو قصر ما بيده عن ما عليه من الديون.

فهو أحق به من غيره: فهو أولى به من غيره كائنا من كان وارثا وغريمًا.

يستفاد منه

1 - رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس.

2 - حلول الدين المؤجل بالفلس.

3 - أن الرجوع إنما يقع فى عين المتاع دون زوائده المنفصلة لأنها حدثت على ملك المشترى وليست بمتاع البائع.

4 - أن شرط رجوع البائع بقاء العين فى ملك المفلس فلو هلكت لم يرجع.

* * *

275 - الحديث الرابع (?): عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما وقال "جعل -وفى لفظ: قضى (?) - النبى صلى اللَّه عليه وسلم بالشفعة فى كل ما لم يقسم. فإذا (?) وقعت الحدود، وصرفت الطرق: فلا شفعة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015