253 - الحديث السادس: عن عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما قال: "نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن نتلقى الركبان. وأن يبيع حاضر لباد، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا".
راويه
عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما.
مفرداته
أن نتلقى الركبان: أن نستقبل الذين يحملون المتاع إلى البلد للاشتراء منهم قبل وصول الأسواق ومعرفة الأسعار.
قال: طاوس راويه عن ابن عباس وكان من اللائق ذكره ليعود إليه الضمير. وقائل "قال" ابن طاوس راوى الحديث عن طاوس عن ابن عباس.
لابن عباس: عبد اللَّه الصحابى المشهور.
ما قوله حاضر لباد: ما معنى قوله "حاضر لباد؟ "
سمسارًا: السمسار فى الأصل القيم بالأمر والحافظ له ثم استعمل فى متولى البيع والشراء لغيره.
يستفاد منه
1 - النهى عن تلقى الركبان للاشتراء منهم قبل الوصول إلى الأسواق ومعرفة الأسعار.
2 - النهى عن بيع الحاضر للبادى وتفسيره.
* * *
254 - الحديث السابع: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما قال "نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كان نخلا: بتمر كيلا، وإن كان كرما: أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعًا: أو يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله".