252 - الحديث الخامس: عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "نھهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إن منع اللَّه الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه".

راويه

أنس بن مالك رضى اللَّه عنه.

مفرداته

تزهى: تحمر كما فى متن الحديث.

قيل: قال الصحابة لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم (?).

وما تزهى: ما معنى تزهى؟

قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم.

إن منع اللَّه الثمرة: فتلفت.

بم يستحل أحدكم مال أخيه: كيف يأ كله بغير عوض.

بستفاد منه

1 - تفسير بدو الصلاح المشترط لبيع الثمار بالإزهاء.

2 - الاكتفاء بمسمى الإزهاء وابتدائة من غير اشتراط تكامله لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهى وبأوله يحصل المسمى.

3 - أن زهو بعض الثمرة كاف فى جواز البيع من حيث إنه ينطبق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول المعنى وهو الأمن من العاهة غالبًا.

4 - وضع الجوائح فى الثمر يشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة.

5 - أنه إذا باعها قبل الإزهار فأصابتها عاهة فهى من البائع.

6 - إجراء الحكم على الغالب لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن وعدم تطرقه إلى ما لم يبد صلاحه ممكن فأنيط الحكم بالغالب فى الحالتين.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015