252 - الحديث الخامس: عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "نھهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إن منع اللَّه الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه".
راويه
أنس بن مالك رضى اللَّه عنه.
مفرداته
تزهى: تحمر كما فى متن الحديث.
قيل: قال الصحابة لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم (?).
وما تزهى: ما معنى تزهى؟
قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم.
إن منع اللَّه الثمرة: فتلفت.
بم يستحل أحدكم مال أخيه: كيف يأ كله بغير عوض.
بستفاد منه
1 - تفسير بدو الصلاح المشترط لبيع الثمار بالإزهاء.
2 - الاكتفاء بمسمى الإزهاء وابتدائة من غير اشتراط تكامله لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهى وبأوله يحصل المسمى.
3 - أن زهو بعض الثمرة كاف فى جواز البيع من حيث إنه ينطبق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول المعنى وهو الأمن من العاهة غالبًا.
4 - وضع الجوائح فى الثمر يشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة.
5 - أنه إذا باعها قبل الإزهار فأصابتها عاهة فهى من البائع.
6 - إجراء الحكم على الغالب لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن وعدم تطرقه إلى ما لم يبد صلاحه ممكن فأنيط الحكم بالغالب فى الحالتين.
* * *