راويه

عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

المزابنة: من الزبن وهو الدفع وحقيقتها بيع معلوم بمجهول من جنسه وما ذكر فى الحديث لها أمثلة.

ثمر: بالمثلثة وتحريك الميم الرطب.

بتمر: بالمثناة والسكون.

كيلا: ذكر الكيل ليس بقيد فى هذه الصورة وإنما هو صورة المبايعة التى وقعت إذ ذاك.

كرما: بفتح الكاف وسكون الراء شجر العنب والمراد منه هنا نفس العنب.

يستفاد منه

1 - النهى عن بيع المزابنة.

2 - تفسير بيع المزابنة. وهذا التفسير إن كان من النبى صلى اللَّه عليه وسلم فلا كلام وإن كان من الصحابة فهم أعرف بمراد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من غيرهم.

3 - جواز تسمية العنب كرمًا وحديث النهى عن تسميته بذلك للتنزيه.

* * *

255 - الحديث الثامن: عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال: "نهى النبى صلى اللَّه عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا".

راويه

جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

المخبارة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع ونحو ذلك.

المحاقلة: بيع الحنطة فى سنبلها بحنطة.

المزابنة: اشتراء التمر بالتمر على رؤوس النخل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015