الدرجة، فرجوعُهم إلى هذه الدرجةِ ارتفاعٌ عما قد يَعتادونه، فهو أَولى بالذِّكْرِ، ولأنَّ كثيرًا مما اختُلِفَ فيه مِنْ ذلك يرجعُ إلى أنَّه قد لا يَقْدَحُ عند التأمُّلِ في حقِّ كثير من المجتهدين، فالاقتصارُ على ما أُجمعَ عليه تضييعٌ لكثير مما تقومُ به الحجةُ عند جمعٍ من العلماء، وذلك مَفْسَدة (?).
* وقَصَدَ -رحمه اللَّه- في تأليفه هذا الاختصارَ، وذلك لمقاصد عدةٍ منها:
1 - تركُ الأحاديث التي يكفي في الاستدلال على حُكمها كتابُ اللَّه تعالى أو إجماعُ الأمة، وإنْ وقَعَ من هذا شيءٌ في هذا الكتاب فيكونُ المقصودُ أمرًا آخرَ يتعلَّقُ بدلالة الحديث، وتَنْجرُّ الدلالةُ إلى الحكم المجمَعِ عليه انجرارًا غيرَ مقصودٍ بالوضع وحدَه، كما في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقبلُ اللَّهُ صلاةَ أحدِكم إذا أَحْدثَ حتى يتوضَّأ" (?)، فإنه استُدِلَّ به على وجوب طهارةِ الحَدَث، وهو أمرٌ مُجمَعٌ عليه، وليس هو المقصودُ بإيرادِ الحديث وحدَه، وإنما استدل به على أنَّ سَبْقَ الحَدَثِ مُبْطِلٌ للصلاة، مانِعٌ من البناء.
2 - ومنها: ألَّا يذكرَ أحاديثَ متعدِّدةً للدلالةِ على حكمٍ واحدٍ إلا لمعارِضٍ.
3 - ومنها: الاكتفاءُ بأتمِّ الحديثين وأكثرِهما فائدة عن أقلِّهما، أو لدخولِ مَدلوله تحت الأعمِّ فائدة، وقد يقومُ في مثل هذا معارِضٌ، وهو أن