2 - باب ما يَحْرُم من النكاح، وذِكْر توابعه

985 - روى مالك عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نَهَى عن الشِّغَارِ، والشِّغار: أنَّ يُزوِّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يُزوِّجَه ابنتَه، وليس بينهم صَداقٌ (?).

ورواه عبيد اللَّه، عن نافع، وفيه: قلت لنافع: ما الشِّغَارُ؟ (?)

متفق عليهما.

986 - وروى مسلم من حديث الربيع بن سَبْرَة الجُهَني: أنَّ أباه حدثه: أنَّه كان مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "يا أيُّها الناسُ! إني كنتُ قد أذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء؛ وإن اللَّهَ قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمَن كان عندَه منهنَّ شيءٌ فَلْيُخَلِّ سبيلَها، ولا تأخذوا مما آتيتمُوهنَّ شيئًا" (*) (?).

987 - وروى مالك عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015