984 - وعن الحسن، عن سَمُرةَ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأول منهما، وأيُّما رجلٍ باع بيعًا من رجلَينِ فهو للأول منهما".
أخرجه أبو داود (*) (?)، ومَن يَحتجَّ بالحسن عن سَمُرةَ يَلزَمْه تصحيحُه.
* * *