قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يُجمَعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، ولا بين المرأةِ وخالتِها" (*) (?).
988 - وروى مالك أيضًا عن نافع، عن نُبَيه بن وهب: أن عمرَ بنَ عبيد اللَّه أراد أن يُزوِّجَ طلحةَ بنَ عمرَ بنتَ شَيبةَ بنُ جُبَير، فأَرسلَ إلى أبانَ بنِ عثمانَ، فحضرَ ذلك وهو أميرُ الحاجِّ، فقال أبان: سمعتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ يقول: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَنكِحُ المُحرِمُ، ولا يُنكِحُ، ولا يَخطُبُ" (?).
لفظ مسلم من هذا الوجه فيهما.
وعند ابن حبَّان زيادة: "ولا يُخطَبُ عليه" (?).
989 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: تزوَّجَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ميمونةَ وهو مُحرِمٌ (**) (?).
990 - وعن زيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونةُ بنتُ الحارث: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوَّجَها وهو حلالٌ، قال: وكانت خالتي وخالةَ ابنِ عباس (...) (?)