وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق إِلَّا أَن يَشَاء الله وتشائي طلقت إِن لم تشأ وَلَا تطلق إِن شَاءَت وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا أَن يَشَاء أَبوك وَاحِدَة لم تطلق وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ طلقت وَاحِدَة وَلَو قَالَ ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ إِلَّا وَاحِد طلقت اثْنَتَيْنِ وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا طلقت ثَلَاثًا وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة إِلَّا طَالِق طلقت وَاحِدَة أَو مَا نَوَاه من الزِّيَادَة عَلَيْهَا وَالِاسْتِثْنَاء بَاطِل لِأَنَّهُ عدل بِهِ عَن الْعدَد إِلَى الحكم وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة إِلَّا أَن تشائي ثَلَاثًا فَشَاءَتْ ثَلَاثًا لم تطلق وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة لَا بل ثِنْتَيْنِ طلقت ثَلَاثًا وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق أَو لَا لم تطلق وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق بل لَا طلقت

باب الطلاق بشرط وعلى صفة وإذا قال لها متى لم أطلقك فأنت طالق طلقت إذا مضى عليه زمان يمكنه طلاقها فيه ولو قال لها إن لم أطلقك فأنت طال لم تطلق إلا أن يفوته طلاقها بموته أو موتها ويتوارثان إن كان الطلاق أقل من ثلاث وهي مبتوتة في المرض إن كان الطلاق

بَاب الطَّلَاق بِشَرْط وعَلى صفة وَإِذا قَالَ لَهَا مَتى لم أطلقك فَأَنت طَالِق طلقت إِذا مضى عَلَيْهِ زمَان يُمكنهُ طَلاقهَا فِيهِ وَلَو قَالَ لَهَا إِن لم أطلقك فَأَنت طَال لم تطلق إِلَّا أَن يفوتهُ طَلاقهَا بِمَوْتِهِ أَو مَوتهَا ويتوارثان إِن كَانَ الطَّلَاق أقل من ثَلَاث وَهِي مبتوتة فِي الْمَرَض إِن كَانَ الطَّلَاق ثَلَاثًا وَلَو قَالَ مَتى طَلقتك فَأَنت طَالِق فَلَا طَلَاق فِي الْحَال إِلَّا أَن يطبقها وَاحِدَة فَتطلق ثِنْتَيْنِ وَلَو قَالَ كلمما وَقع عَلَيْك طَلَاقي فَأَنت طَالِق فَطلقهَا وَاحِدَة طلقت ثَلَاثًا وَلَو قَالَ كلما وَقع عَلَيْك طَلَاقي فَأَنت طَالِق فَطلقهَا وَاحِدَة طلقت ثَلَاثًا وَلَو قَالَ كلما ولدت ولدا فَأَنت طَالِق فَولدت وَلدين طلقت وَاحِدَة بِالْأولِ واثنتين بِالثَّانِي وَلَو ولدت ثَلَاثَة أَوْلَاد طلقت اثْنَتَيْنِ بِالْأولِ وَالثَّانِي وَانْقَضَت عدتهَا بالثال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015