وَلَو قَالَ إِن ولدت ذكرا فَأَنت طَالِق وَاحِدَة وَإِن ولدت انثى فَأَنت طَالِق اثْنَتَيْنِ فَولدت ذكرا وَأُنْثَى فَإِن فَإِن كَانَ الأول طلقت بِهِ وَاحِدَة وَانْقَضَت عدتهَا بِالْأُنْثَى وَإِن كَانَ الأول أُنْثَى طلقت بهَا اثْنَتَيْنِ وَانْقَضَت عدتهَا بِالذكر وَلَو جهل الأول مِنْهُمَا طلقت وَاحِدَة وَلَو قَالَ إِن كَانَ فِي بَطْنك ذكر فَأَنت طَالِق وَاحِدَة وَإِن كَانَت أُنْثَى فَأَنت طَالِق اثْنَتَيْنِ فَولدت ذكرا وانثى طلقت ثَلَاثًا وَانْقَضَت عدتهَا بالأخير وَلَو قَالَ إِن كَانَ فِي بَطْنك ذكرا فَأَنت طَالِق وَاحِدَة وَإِن كَانَت أُنْثَى فَأَنت طَالِق اثْنَتَيْنِ فَولدت ذكرا وَأُنْثَى لم تطلق كَذَلِك لَو ولدت خُنْثَى فَإِن ولدت ذكرين طلقت وَاحِدَة وَلَو ولدت اثنمتين طلقت اثْنَتَيْنِ وَلَو قَالَ مَتى أَمرتك بِأَمْر فخالفتني فَأَنت طَالِق ثمَّ قَالَ لَهَا لَا تكلمي أَبَاك وَلَا أَخَاك فكلمتهما لم تطلق وَلَو قَالَ كلما حَلَفت بطلاقك فَأَنت طَالِق لم تطلق فِي الْحَال ى فَإِن أَعَادَهَا ثَانِيَة طلقت وَاحِدَة فَإِن أَعَادَهَا ثَالِثَة طلقت ثِنْتَيْنِ لَو قَالَ لامْرَأَة بِعَينهَا إِن تَزَوَّجتك فَأَنت طَالِق فَتَزَوجهَا لم تطلق وَكَذَلِكَ لَو طلق