طهرهَا وَيكون طَلَاق بِدعَة وَلَو قَالَ وَكن زوجتان أيتكما حَاضَت فَهِيَ طَالِق فَقَالَتَا حضنا طلقتا جَمِيعًا وَإِن أكذبهما وَإِن قَالَ إِذا حضتما فأنتما طالقتان فَحَاضَت إِحْدَاهمَا لم تطلق وَاحِدَة مِنْهُمَا فَإِن قَالَتَا حضنا وصدقهما طلقتا وَإِن اكذبهما لم تطلقَا وَإِن صدق إِحْدَاهمَا وَكذب الْأُخْرَى طلقت المصدقة دون المكذبة

باب الاستثناء في الطلاق ولو قال لها أنت طالق إن شاء الله أو إذا شاء الله أو بمشيئة الله لم تطلق إذا قاله متصلا وكذلك لو قدم فقال إن شاء الله أو إذا شاء الله أو بمشيئة الله أو بمشيئة الله أنت طالق لم تطلق ولو نوى مشيئة الله ولم يتلفظ بها طلقت ولو قال

بَاب الِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق وَلَو قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق إِن شَاءَ الله أَو إِذا شَاءَ الله أَو بِمَشِيئَة الله لم تطلق إِذا قَالَه مُتَّصِلا وَكَذَلِكَ لَو قدم فَقَالَ إِن شَاءَ الله أَو إِذا شَاءَ الله أَو بِمَشِيئَة الله أَو بِمَشِيئَة الله أَنْت طَالِق لم تطلق وَلَو نوى مَشِيئَة الله وَلم يتَلَفَّظ بهَا طلقت وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق إِن شَاءَ الله أَو أَنْت طَالِق أَن شَاءَ الله (بِالْفَتْح) طلقت وَلَو قَالَ إِلَّا أَن يَشَاء الله طلقت وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق إِن شَاءَ زيد رَجَعَ إِلَى مَشِيئَته وَكَذَلِكَ لَو قَالَ أَنْت طَالِق إِلَّا أَن يَشَاء زيد إِلَّا أَنَّهَا فِي الأولى إِن شَاءَ وَلَا تطلق فِي الثَّانِيَة إِن شَاءَ وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق إِن شَاءَ الله وشئت لم تطلق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015