أجمع كل من يحفظ قوله من العلماء عَلَى أن المجنون فِي حال جنونه إذا تكلم بالكفر، أنه مسلم كما كَانَ قبل ذَلِكَ.
وقد اختلف فيمن تكلم بالكفر وهو سكران فألزمته طائفة الارتداد، وكان عثمان بن عَفَّانَ، يقول: «لا طلاق للسكران وَلا للمعتوه» .
ومن حجة من لا يلزمه الارتداد: أن المكره عَلَى الكفر لما سقط حكم الكفر عَنْهُ لارتفاع مراده، وجب كذلك أن يسقط حكم السلطان عَنْهُ لارتفاع مراده، وفي قولهم: إن السكران إذا ارتد لم يستتب فِي سكره ولم يقتل دليل عَلَى أن لا معنى لارتداده.
«وقد حرم رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدماء» ، وَلا يجوز أن يهراق دم باختلاف، لا حجة مع موجبه، والعبد والحر والمكاتب والمدبر فِي ذَلِكَ سواء كل من ارتد منهم وجب قتله إن لم يتب.