ذَلِكَ، بل قد ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «من بدل دينه فاقتلوه» .

باب ذكر ارتداد الْمَرْأَة المسلمة

ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ قولا عاما: «من بدل دينه فاقتلوه» .

194 - نا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّائِغُ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ وَلا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ» ، يَعْنِي: النَّارَ

دخل فِي قول رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من بدل دينه فاقتلوه» الرجال والنساء ويلزم من خالف مَا قلناه خلاف الخبر من جهة أخرى، وذلك أنه يقول: دخل الرجال والنساء فِي قوله: «أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس» .

فالمقرون إليهما يكون حكمه حكمهما عَلَى أن المناقضة لا تفارق من خالفنا، لأنه خرج عن ظاهر الحديث وأوجب عَلَيْهَا إذا ارتدت حبسا من عند نفسه لا حجة مَعَهُ به، وحكم العبد والأمة يرتدان حكم الحر المسلم لقول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من بدل دينه فاقتلوه» .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015