شيء من الأشياء من والد لَهُ أو ولد أو قريب أو بعيد، وقد استهلك الشيء فعليه قيمته، وإذا أقر أنه اغتصب هذه الأمة وولدت أولادًا وماتوا ضمن قيمة الأولاد، ورد الأمة، ونقصا إن كَانَ فيها.
وإذا اختلف الغاصب والذي غصب منه الشيء فِي قيمة الشيء المغصوب، فالقول قول الغاصب مع يمينه إذا لم تكن بينة تشهد لرب الشيء بما يذكر، وإذا قَالَ: غصبتك ثوبا من عيبة أو طعاما من بيت، فإنه يضمن الثوب والطعام، دون العيبة والبيت، وهذا قول الشَّافِعِيّ، والكوفي.
وإذا أقر الرجل فِي مرضه للأجنبي بدين أو لوارث وعليه دين فِي الصحة ببينة فهما سواء لا يقدم أحد منهم عَلَى أحد، وممن كَانَ يرى إقرار المريض للوارث بالدين جائز عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، روينا عن: شريح، والحسن، والبصري أنهما أجازا إقرار الرجل فِي مرضه لامرأته بالصداق أو ببعضه، وبه قَالَ الأوزاعي.
وأصل مَا يعتمد عليه الذي أبطل إقرار المريض للوارث بالدين التهمة، وقد نهى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الظن، وقال: «إنه أكذب الكذب» .
245 - نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، وَإِنَّ أَكْذَبَ الْحَدِيثِ الظَّنُّ»