كتاب المساقاة

ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عامل أهل خيبر عَلَى شطر مَا يخرج من تمر أو زرع.

192 - نا أَبُو مَيْسَرَةَ، قَالَ: نا ابْنُ خَلادٍ وَابْنُ الصَّبَّاحِ، قَالا: نا يَحْيَى، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ»

فدفع النخل جائز مساقاة عَلَى النصف أو الثلث أو الربع أو عَلَى جزء من أجزاء معلوم، ودفع الكرم مساقاة كدفع النخل لا فرق بينهما، وَلا أعلم أحدا خالف مَا ذكرناه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا النعمان، وَلا يعلم لَهُ معنى إذ هو مخالف للسنة، ولأبي بكر، وعمر لأن أبا بكر أقر اليهود بخيبر بعد رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأقرهم عمر إِلَى أن أجلاهم وما زال أهل الحرمين عليه قديما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015