فيها كثر ذَلِكَ أم قل، لأن ذَلِكَ اكتراء النخل، ولأنه لا يعلم كرى الأرض من حصة ثمن الثمر وهو يفسد من وجوه.
ويكره أن يزرع بالعدة، كَانَ ابن عمر يكره ذَلِكَ، وإذا اكترى أرضا عَلَى أنه إن زرعها حنطة فكراؤها عشرة دنانير، وإن زرعها شعيرا فكراؤها ثمانية دنانير فالكراء فاسد، فإن أدرك قبل الزرع فسخ، وإن زرعها فعليه كراء المثل.
وإذا اكترى الرجل أرضا كراء صحيحا، ثم جَاءَ فَقَالَ: لا أجدر بذرا فقد لزمه الكراء، وليس ذَلِكَ بعذر يفسخ به الكراء، وَلا يجوز أن يكتري الرجل أرضا من رجل ليرعى فيها دوابه سنة، لأن ذَلِكَ لا يوقف عَلَى حد مَا وقف عليه الكراء، وقد ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يغرس رجل مسلم غرسا وَلا زرعا فيأكل منه دابة أو إنسان أو سبع أو طائر أو شيء إلا صار لَهُ فِيهِ أجر» .