190 - نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ»
وبخبر رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نقول وقد روينا ذَلِكَ عن: عمر، وعلي، فإذا أفلس الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به من غيره للثابت عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا يقول قائل إن المعنى فِي قوله: «فوجد رجل متاعه بعينه» .
إنما هو وديعة أو مَا أشبه ذَلِكَ لأن فِي حديث هشام بن يحيى، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قَالَ: «فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها» .
وإذا وجد البائع سلعته عند المفلس وقد قبض بعض الثمن، كأن كَانَ عبدا فقبض البائع نصف ثمنه ثم أفلس، ففي هذه ثلاثة أقاويل: أحدها: أن يأخذ نصف العبد هذا مذهب الشَّافِعِيّ.
والقول الثاني: أن يرد الذي قبض إن شاء ويأخذ العبد هذا قول مالك.
والقول الثالث: أن يكون أسوة الغرماء هذا قول النعمان.
وإذا وجد بعض السلع عند المشتري وقد باع بعضها وهو مفلس أخذ البائع بقي وضرب مع الغرماء بحصة الذي باع.