باب الأمان

163 - نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عِنْدَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كتاب شَيْءٌ إِلا كتاب اللَّهِ وَشَيْءٌ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ: «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرَفٌ وَلا عَدْلٌ»

روينا عن أبي عبيدة بني الجراح، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يجير عَلَى المسلمين بعضهم» .

أجمع أهل العلم عَلَى أن أمان والي الجيش والرجل الحر الذي يقاتل جائز عَلَى جميعهم، ودل ظاهر قوله: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» .

عَلَى أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015