وقال ابن عباس: دخلت عَلَى عمر حين طعن، فمسعته يقول: واعلموا أن كل أسير من أسرى المسلمين أن فكاكه من بيت مال المسلمين.

وسئل مالك بن أنس: أواجب عَلَى المسلمين افتداء من أسر منهم؟ قَالَ: نعم أليس واجب عليهم أن يقاتلوا عنهم حَتَّى يستنقذوهم؟ فقيل: بلى.

فَقَالَ: فكيف لا يفتدوهم بأموالهم.

وإذا دخل رجل بلاد العدو فاشترى أسيرا من أيديهم فهو متطوع لا يرجع عَلَى الأسير بشيء، لأنا لا نعلم حجة توجب ذَلِكَ، فإن أمره الأسير أن يفديه بشيء معلوم ففداه بما أمره به رجع به عَلَى الأسير، وإن اختلف هو والأسير، فَقَالَ: أمرتني أن أفديك.

وقال: لم آمرك، فالقول قول الأسير مع يمينه، وإذا خرج رقيق أهل الحرب إِلَى دار الإسلام فهم أحرار، «أعتق رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين» .

وكل من أحفظ عَنْهُ من أهل العلم أن التفريق بين الولد وأمه والولد طفل غير جائز، وممن قَالَ ذَلِكَ: مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم.

فأما غير من ذكرناه من الإخوة وسائر القرابات فلا نعلم حجة توجب المنع من التفريق بينهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015