وجناية أم الولد يضمن السيد الأقل من قيمتها أو الجناية، والجناية عَلَيْهَا كالجناية عَلَى سائر الإماء، وإذا أعتق الرجل أم ولده فِي مرضه، ومات، عتقت كَانَ لَهُ مال غيرها أو لم يكن فِي قول المدني، والشافعي، والكوفي.