والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وقد احتجوا بحجج قد أثبتها فِي غير هذا الكتاب.
وأجمع أهل العلم عَلَى أن ولد أم الولد من سيدها حر، وقال أكثر أهل العلم: أولادها من غير السيد يعتقون بعتقها.
وإذا تزوج رجل أمة قوم فأولدها، ثم اشتراها، لم تكن أم ولد يمنع من بيعها حَتَّى تحمل منه بعد أن ملكها، وتلد، والولد الذي يحكم لأمه إذا ولدته بحكم أمهات الأولاد أن تلد ولدًا تامًا، وتسقط سقطًا مخلقًا أو مَا يعلم يقينًا أنه خلق آدمي.
وإذا أسلمت أم ولد النصراني حيل بينه وبينها، ويؤخذ بالنفقة عَلَيْهَا، وتعمل لَهُ مثل مَا يعمل مثلها، فإن أسلم خلي بينه وبينها، وإن مات قبل أن يسلم عتقت بموته.