الواحد ويحتبي في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء ستر».
3965 - ولا خلاف أن الحلة عند العرب ثوبان اثنان من البرود اليمانية والسيراء من البرود المضلعة بالقز.
3966 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمشي أحدكم في نعل واحد، لينعلهما جمعيًا أو ليحفهما جميعًا» هذا نهي أدب وإرشاد لإجماعهم أنه إذا فعله لم يحرم عليه النعل وليس عاصبًا عند الجمهور، وإن علم النهي.
3967 - واتفقوا على أن التختم للرجال بجميع الأحجار مباح من الياقوت وغيره.
3968 - واتفقوا على إباحة تختم الرجال للنساء بالفضة.
3969 - وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن تختم الذهب للرجال، وأجمعوا أنه للنساء مباح.
3970 - واتفقوا على إباحة التختم للرجال في الخنصر.
3971 - واتفقوا على إباحة تحلي النساء بالجواهر واليواقيت، واختلفوا في ذلك للرجال.
3972 - واتفقوا أن بناء ما يستتر به المرء هو وعياله وماله، من العيون والحر والبرد والمطر فرض.