الواحد ويحتبي في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء ستر».

3965 - ولا خلاف أن الحلة عند العرب ثوبان اثنان من البرود اليمانية والسيراء من البرود المضلعة بالقز.

3966 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمشي أحدكم في نعل واحد، لينعلهما جمعيًا أو ليحفهما جميعًا» هذا نهي أدب وإرشاد لإجماعهم أنه إذا فعله لم يحرم عليه النعل وليس عاصبًا عند الجمهور، وإن علم النهي.

ذكر التختم والتحلي

3967 - واتفقوا على أن التختم للرجال بجميع الأحجار مباح من الياقوت وغيره.

3968 - واتفقوا على إباحة تختم الرجال للنساء بالفضة.

3969 - وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن تختم الذهب للرجال، وأجمعوا أنه للنساء مباح.

3970 - واتفقوا على إباحة التختم للرجال في الخنصر.

3971 - واتفقوا على إباحة تحلي النساء بالجواهر واليواقيت، واختلفوا في ذلك للرجال.

ذكر البناء والركوب والمكاسب

3972 - واتفقوا أن بناء ما يستتر به المرء هو وعياله وماله، من العيون والحر والبرد والمطر فرض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015