3957 - واتفقوا على إباحة الصباغ ما لم يكن بعصفر أو نجاسة.

3958 - ولا خلاف أن ما كان سداؤه [ولحمته] حريرًا أن لا يجوز للرجل لباسه.

3959 - وأجمع العلماء على أن لباس الحرير حلال للنساء، غير جائز للرجال إذا كان محضًا.

3960 - وأجمع العلماء على أن ملك الرجال الحرير جائز، وإنما حرم عليهم لباسه واختلفوا في استعمال الرجل له في غير اللباس كالبسط والاتفاق وشبهه.

3961 - وأما علم الحرير وسدى الثوب، فلا بأس به وهو قول جمهور السلف والخلف.

3962 - وأجمع الخلفاء الأربعة على ترك لبس الخز؛ لأنه بعيد من الزهد داع إلى الزهو، مضارع لزي العجم.

3963 - وكره سائر العلماء لبس الشهرتين: الإقراط في البذاذة الإسراف.

3964 - ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: عن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعلى أن يشتمل الرجل في الثوب الواحد على أحد كتفيه، والاشتمال على أحد الشقين هو عند سائر العلماء تفسير اللبسة الصماء التي فيها ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن لبستين: الصماء وهي أن يلتحف الرجل بالثوب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015