3973 - واتفقوا أن الاتساع في (المتاع) من حل إذا أدي حقوق الله قبله مباح.

3974 - واتفقوا أن ركوب الإبل والخيل والبغال والحمير ما لم تكون جلالة حلال.

3975 - (واختلفوا) في الحمل عليها [وعلى الإبل ما تطبق] (وأحسب) أن في ركوب الأبلق خلافًا ولست أحققه الآن والذي لا أعلم فيه خلافًا إباحة ركوبه.

3976 - واتفقوا أن الجلالة إذا بقيت مدة تزول عنها اسم الجلالة فيه أن ركوبها حلال.

واختلفوا في ركوب البقر.

3977 - واتفقوا على إباحة الركوب للرجال على ما أجبوا، ما لم يكن جلد ميتة أو سبع، أو خنزير أو ميثره حمراء.

3978 - واتفقوا على أن كسب القوت من الوجوه المباحة له ولعياله فرض إذا قدر عليه.

3979 - واتفقوا أن اكتساب المرء من الوجوه المباحة مباح.

ذكر إباحة السفر وما أبيح من الجلسة

3980 - واتفقوا أن سفر الرجل مباح له، ما لم تزل الشمس من يوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015