3973 - واتفقوا أن الاتساع في (المتاع) من حل إذا أدي حقوق الله قبله مباح.
3974 - واتفقوا أن ركوب الإبل والخيل والبغال والحمير ما لم تكون جلالة حلال.
3975 - (واختلفوا) في الحمل عليها [وعلى الإبل ما تطبق] (وأحسب) أن في ركوب الأبلق خلافًا ولست أحققه الآن والذي لا أعلم فيه خلافًا إباحة ركوبه.
3976 - واتفقوا أن الجلالة إذا بقيت مدة تزول عنها اسم الجلالة فيه أن ركوبها حلال.
واختلفوا في ركوب البقر.
3977 - واتفقوا على إباحة الركوب للرجال على ما أجبوا، ما لم يكن جلد ميتة أو سبع، أو خنزير أو ميثره حمراء.
3978 - واتفقوا على أن كسب القوت من الوجوه المباحة له ولعياله فرض إذا قدر عليه.
3979 - واتفقوا أن اكتساب المرء من الوجوه المباحة مباح.
3980 - واتفقوا أن سفر الرجل مباح له، ما لم تزل الشمس من يوم