3902 - وإذا قلع قالع سن من لم يثغر، لم يجب على القالع شيء في الحال اتفاقًا، فإذا نبتت ناقصة قبل: فيها حكومة، وقيل: لا شيء فيها.
وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في اللسان الدية».
3903 - واجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم وأهل الكوفة وأصحاب الحديث وأهل الرأي على القول به، واختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان شيئًا، فيذهب من الكلام بعضه [واختلفوا] في لسان الأخرس يقطع.
3904 - واجمعوا أن اللسان إذا قطع كله من طريق الخطأ ففيه الدية كاملة.
3905 - وأجمعوا كذلك إذا قطع بعضه وذهب الكلام أن على عاقلة القاطع دية كاملة وإذا ذهب بعض الكلام نظر ما ذهب من الأحرف، فتقسم الدية على حروف أب ت ث ولا أعلم أحدًا قال غير هذا القول.
3906 - واجمعوا أن في ذهاب الصوت دية كاملة.
وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في اليد خمسون من الإبل».
3907 - وأجمع أهل العلم على أن في اليد نصف الدية.
3908 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الأنامل سواء،