وفي كل أنملة ثلث دية الأصابع إلا الإبهام.
3909 - وأجمع المسلمون جميعًا أن القاطع إذا قطع الأصابع بلا كف، أن على عاقلته نصف الدية.
3910 - وإذا قطع الكف من نصف الذراع وجب أيضًا نصف الدية ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
3911 - وأجمعوا أن في الإبهام عشرًا من الإبل واجبة.
3912 - وأجمعوا أن يد الصحيح إذا ضربت فشلت أن فيها نصف الدية وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب في كل يد نصف الدية، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
3913 - واتفقوا أن في إبهام الحر المسلم إذا أصيبت خطأ كلها – وهو رجل – عشر الدية، واختلفوا في زيادة نصف عشر الدية على ذلك.
3914 - واتفقوا في السبابة كلها إذا أصيبت أيضًا عشر الدية لا أقل ولا أكثر.
3915 - واتفقوا أن في الوسطى تسعة أعشار عشر الدية، واختلفوا في أكثر إلي تمام عشر الدية فقط.
3916 - واتفقوا أن في البنصر كلها ستة أعشار عشر الدية واختلفوا في أكثر إلي تمام عشر الدية فيه.
3917 - واتفقوا أن في الخنصر كلها نصف [عشر الدية] واختلف في أكثر إلي تمام عشر الدية فقط.