ذكر دية الأنف والشفتين والأسنان

وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الأنف إذا أوعب جدعه الدية».

3896 - واجمع كل من يحفظ من أهل العلم على القول به، واختلفوا في كسر الأنف.

3897 - وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا قطع شفتي رجل وجبت الدية كاملة وإذا قطع الشفة العليا وجب ثلث الدية لتنازع أهل العلم فيها من الثلث إلي النص فالثلث متفق عليه.

3898 - واتفقوا أن في الشفة السفلى ثلث الدية واختلفوا في أكثر.

3899 - واتفقوا في أسنان الحر المسلم السليمة التي قد ثبتت له قبل قلعها في الصبا إذا أصيب خطأ، وكان للمصيب لها عاقلة نصف عشر الدية لا أكثر في كل سن منها، إذا لم يكن أسود ولا متآكلاً ولا ناقصًا، وأصيب السن في كلها وهي اثنا عشر سنًا أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب.

3900 - واتفقوا أن في باقي الأضراس من الرجل الحر وهي عشرون، أولها الضواحك، وآخرها النواجذ، ووسائطها الطواحن، في كل ضرس سليم كما ذكرنا إذا أصيب كله خطأ، وكان المصيب له عاقلاً بعيرًا بعيرًا، واختلفوا في أكثر من ذلك إلي تمام نصف عشر الدية.

3901 - والسن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص وبه قال كل من يحفظ عنه من أهل العلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015