وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في [العينين] الدية».
3889 - وأجمع أهل العلم على أن في العينين إذ أصيبتا خطأ الدية وفي العين الواحدة نصف الدية.
3890 - وأجمع أهل العلم لا اختلاف [علمته] أن دية عين العظيمة الحسناء القوية البصر، كدية العين الذمية الصغيرة القيمة الضعيفة البصر.
3891 - وأجمعوا أن من جنى [على عين] البصر ففقأها، أن عليه مثل ما على جنى عليها فأذهب بصرها والعين قائمة.
3892 - وفي عين الأعور نصف الدية لإجماع الجميع على وجوبه، واختلافهم فيما زاد على ذلك.
3893 - واجمعوا على أن الفاقئ إذا كان معه مثل العين التي فقأ لم يكن للمقتص أن يأخذ غيرها.
3894 - وفي الجفن الأعلى ثلث الدية اتفاقًا، وكذلك الثلث في الجفن الأسفل، وإذا قطع الجفنين وجبت الدية كاملة.
3895 - واتفقوا أن في عين الأعور وسمع ذي الأذن الصماء [واليد السليمة من الأشل] إذا أصبيتا خطأ من مسلم حر، وكان المصيب ذا عاقلة نصف الدية، واختلفوا في تمام الدية.