في شجره أن ذلك جائز.

3447 - ومن باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فإن كان في النخل فحول نخل أثمرت بعد إبار الإناث فثمرتها للبائع، وعليه جميع العلماء إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: الثمر للمشترى وإن لم يشترطه.

3448 - وأجمعوا [عن سنة] أن من اشترى نخلاً وفيها ثمر [قائم] قد أبر أو قد بلغ الإبار ولم يؤبر بعد، فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وكذلك (التمر الذي) لا يحتاج إلي إبار إذا بلغ وحل بيعه، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: هو للمبتاع وإن لم يشترطه على البائع.

3449 - والإبار في سائر الثمار ظهور الثمرة وانعقادها، ونبات ما ينبت منها وليس بأن تنوور وتورق فقط، هذا فيما لا يذكر، وأما ما يذكر كالتين وغيره فإباره تذكيره، هذا قول سائر العلماء.

3450 - ولم يختلفوا أن تشقق طلع إناث [الحائط فأخذ] إباره إذا أبر غيره مما حاله كحاله، حكمه حكم الإبار؛ إذ قد جاء وقته وظهرت ثمرته بعد مغيبها في الجف.

3451 - [والإجماع على أن الثمرة] لو لم تؤبر حتى تناهت وصارت بلحًا أو تمرًا وبيع النخل أن التمرة لا تدخل فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015