3440 - واتفقوا أن من اشترى دارًا فإن البنيان كله والقاعة، كل ذلك داخل في البيع، حاشا الظلة [وهي القيفة المعلقة] الخارجة من حائط الدار وحاشا الساباط [وحاشا الجناح] وهو النابوت والسطح الخارج من الدار والروشن، وحاشا سبيل الماء فإنهم اختلفوا فيه.
3441 - واتفقوا أن بيع المرء عقاره من الدور [والحوائط] والحوانيت ما لم يكن العقار بمكة جائز.
3442 - واتفقوا أن بيع المرء عقاره من المزارع والحوائط غير المشاعة جائز. [ما لم يكن عنوة غير أرض مقسومة].
3443 - وأجمع العلماء على انه لا بأس بشراء النحاس والصفر، والحديد والمسك، والعنبر والزعفران وما أشبه ذلك.
3444 - واتفقوا أن الثمار كلها إذا سلمت من الجائحة فقد صح البيع.
3445 - واتفقوا أن ما أصابها بعد ضم المشترى لها وإزالتها عن الشجر والأرض فإنه منه.
3446 - واتفقوا أن البائع إذا تطوع للمشتري [بترك] ثمرته التي نضجت