3452 - والأمة مجمعة على أنه [....] والصفرة في أكثر الثمرة جاز بيعها وجاز شراؤها، بالقطع قبل أن يبدو صلاحها، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
ثمرة قد بدا صلاحها وجب على بائعها أن يدعها في نخله إلي حين الجذاذ، اشتراط ذلك المشتري أو لم يشترطه [.....] لا خلاف فيه.
3453 - واتفقوا أن بيع ما ظهر من [القثاء والباذنجان وما قلع من] من البصل والكراث والجزر واللفت والجمار، وكل مغيب في الأرض جائز إذا قلع المغيب من ذلك.
3454 - واتفقوا أن بيع الحب إذا صفي من السنبل والتبن جائز.
3455 - واتفقوا أن بيع كل ما له قشر واحد جائز بيعه بقشره، إذا كان يفسد إن فارقه كالبيض، وغيره.
3456 - واتفقوا أن ما له قشرتان كالجوز واللوز، فنزعت القشرة العليا أن بيعه حينئذ جائز.
واختلفوا فيه قبل نزعها.
3457 - واتفقوا أن بيع النوى في داخل التمر مع التمر جائز.